إصدار دليل حكومي لتنظيم النشاط الإعلاني في الإمارات

الإثنين 29 أكتوبر 2018
جانب من الإحاطة الإعلامية في مقر المجلس الوطني للإعلام
أبوظبي - مينا هيرالد:

أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات دليل الإعلانات الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها. ويهدف الدليل إلى وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس الوطني للإعلام اليوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر في مقرة الرئيسي بأبوظبي، قدمها سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس. بحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات ووسائل الإعلام المحلية.

وتعليقاً على إطلاق الدليل قال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي: "يعتبر الإعلان أحد أهم مكونات القطاع الإعلامي في الدولة، من هنا وانطلاقاً من رؤية المجلس للنهوض بقطاع الإعلام والارتقاء به، أصدرنا دليل الإعلانات، الذي يحدد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام وأدواته الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي".

 وأضاف النعيمي: "في ظل النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي العالمي، فقد أصبح القطاع الإعلاني يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية، أصبح الإعلان يلعب دوراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي للمنشأة، من حيث متابعته للخدمات أو السلع، وبالشكل الذي يعزز مساهمته في زيادة معدلات استهلاك الفراد لمنتجات المنشأة مما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاجها وبالتالي زيادة مردودها الاقتصادي. أما من الناحية الاجتماعية فالإعلان دور محوري لاسيما في احترام الموروث الثقافي والحضاري للدولة؛ واحترام هويتها الوطنية".

وبناء على الدليل، يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به، الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، خاصة عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة؛ وعدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة؛ ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم؛ واحترام حقوق الملكية الفكرية؛ الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري ، وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحضر الغش التجاري والاحتكار القانوني؛ كما لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور؛ ولا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه؛ إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية فيما يخص الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.

وفيما يتعلق بشروط الإعلانات يؤكد الدليل على ضرورة التزام جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالشروط التالية: يجب ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة؛ وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة؛ كما يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق؛ وأن يكون الإعلان حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لُبسٍ أو خلط مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى؛ كما يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف لعمري المعمول بها في هذا الشأن.

كما تطرق الدليل إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية -على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي- عبر هذه الوسائل، الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بشرط : تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات؛ ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.

وحول شروط الإعلانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد حدد الدليل الشروط التالية: يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح؛ ويجب أن يظهر الإعلان مميزاً ومستقلاً عن المواد التحريرية والإعلامية وأية مواد أخرى؛ كما يجب الإفصاح بشكل واضح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، مقابل منشورات أو مقالات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات.

كما تطرق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيص وهي: أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأية أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها. وحدد الدليل شروط ترخيص أنشطة الدعاية والإعلان الخاصة بالأفراد؛ والشركات والمؤسسات؛ ومواطنو دول مجلس التعاون؛ والشركات والمؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون.

أخبار مرتبطة