رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون في شأن الضريبة الانتقائية على سلع محددة

الإثنين 21 أغسطس 2017
أبوظبي - مينا هيرالد:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7  لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي ستسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.  

وبموجب المرسوم ستُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال.  كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أنه مع إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية نكون قد قطعنا خطوات ملموسة، وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد سعينا لإيجاد بيئة تشريعية وقانونية تكون داعماً رئيسياً لجهودنا في تطبيق نظام ضريبي وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز جهود تنويع الدخل لرفد الاقتصاد بمصادر دخل تدعم الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة".

وأضاف سموه: "من خلال الضريبة الانتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، وذلك عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة، وذلك من خلال تحفيزهم تقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلاً، وستشكل مورداً مالياً يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع".   

وينص القانون على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تُفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع (200%) من السعر الانتقائي لها.

وقد أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين في ديسمبر 2016 قرار في شأن السلع الانتقائية المتضمنة منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

ووفقاً للقانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه، وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة، بالإضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وبحسب المرسوم بقانون يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة، إذا أثبت للهيئة بأنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، ويجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وعلى المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولاً عن الضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجب على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقاً لما هو محدد في اللائحة التنفيذية، والتي تحدد تاريخ سريان التسجيل، ويحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع قبل تسجيله في الهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه، ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه. كما أنها تتضمن تاريخ احتساب الضريبة، والذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية، أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.  وفي جميع الحالات الأخرى يكون في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وبحسب المرسوم بقانون يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.

ويتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوماً منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها، حيث تتكوّن الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها، والضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكوّناّ في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.

وبحسب القانون على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة في نهاية كل فترة ضريبية ضمن المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له، كما يجب عليه سداد الضريبة المستحقة الدفع التي تظهر في الإقرار الضريبي، وذلك في ذات تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.

ويتيح القانون للخاضع للضريبة أن يقوم بترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة، وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تمّ فرضها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة، وذلك لحين استنفاد الفائض إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية، أو إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تجاوز الضريبة المستحقة الدفع، أو إذا تبقّى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية، وفي هذه الحالة يجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلباً للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي وفقاً للمدد والإجراءات المتبعة في المرسوم بقانون.

ويحق للهيئة رد الضريبة بناءً على طلب استرداد يقدم إليها من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية وبشرط المعاملة بالمثل، كما يحق لها رد الضريبة للشخص المسجل في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة الانتقائية في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قيامه بتصدير السلع الانتقائية إلى إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة الانتقائية وقيامه بدفع الضريبة مرة أخرى في تلك الدولة.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية فإنه مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، تقوم الهيئة بإعداد وإصدار تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أياً من المخالفات، بما فيها عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، و عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها.

ومع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والعقوبات الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق، أو تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.

وعلى الخاضع للضريبة أن يحتفظ بسجلات لجميع السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المخزنة، والسلع الانتقائية التي تم تصديرها وإثباتات ذلك التصدير، ونسب المخزون، بما في ذلك تفاصيل المواد المفقودة أو المتلفة، كما يجب أن تحتوي هذه السجلات بحسب المرسوم بقانون على بيانات الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة، والضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة، والضريبة المستحقة على السلع الانتقائية التي تم تخزينها، بالإضافة إلى الضريبة القابلة للخصم.

وعلى الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل ممارساته وتعاملاته مع الهيئة، وعلى كل إقرار ضريبي، وعلى أي مستند يتعلق بالضريبة.

ويتوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية بصيغته الكاملة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وللاطلاع عليه يمكنكم زيارة:www.mof.gov.ae 

أخبار مرتبطة