الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات توضح شروط إلغاء التسجيل الضريبي

السبت 26 يناير 2019
أبوظبي - مينا هيرالد:

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة حدد حالات الغاء التسجيل الضريبي.  ففي حال توقف المسجل عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الإثني عشر شهراً المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري البالغ 187,500 درهم وكان من غير المتوقع أن تجاوز قيمة توريداته أو نفقاته الخاضعة للضريبة المتوقعة خلال الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري، على المسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي خلال 20 يوم عمل من تحقق أي من هذه الحالات من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب علماً بأن عدم تقديم طلب تسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي يؤدي إلى توجب الغرامات الإدارية وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم  (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم لتوضيح شروط وإجراءات إلغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة وذلك بعد مرور أكثر من عام على تطبيقها.

وأكدت الهيئة أنه لايتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل إلا إذا سدد إجمالي الضريبة والغرامات الإدارية المستحقة عليه وقدم كافة الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مسجلاً وفق ما نصت عليه التشريعات الضريبية.

وأضافت الهيئة أن النظام الضريبي الإماراتي يعتمد بشكل كامل على الامتثال الطوعي الذاتي من قبل الخاضعين للضريبة سواء بالنسبة للتسجيل، أو تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، أو إلغاء التسجيل، مشيرة إلى أن كافة خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وإلغاء التسجيل لمن تنطبق عليهم شروط الإلغاء تقدم مجاناً دون أية رسوم.

وذكرت أن هذه الإجراءات تتم بخطوات مبسطة في دقائق قليلة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية بهدف تيسير العمليات المرتبطة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضرائب بأسهل وأسرع الوسائل التقنية بالإضافة لتوفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي لدى كافة فئات المجتمع.

أخبار مرتبطة