الإعلان عن المعاملة الضريبية لإكسبو 2020 دبي

الثلاثاء 26 مارس 2019
دبي - مينا هيرالد:

نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم قراراً لمجلس الوزراء في دولة الإمارات بخصوص المعاملة الضريبية لـ إكسبو 2020 . حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2019، بشأن رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي.

وبحسب صحيفة "البيان" فقد تضمنت المادة الأولى من القرار التعريفات الواردة فيه، إذ تشير «السلع» إلى الممتلكات المادية، التي يمكن توريدها بما في ذلك العقارات والمياه وجميع أنواع الطاقة المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017، فيما تعني «الخدمات» أي شيء يمكن توريده غير السلع.

ويشير تعبير «المشارك الرسمي» إلى الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقت ووافقت على الدعوة الرسمية الصادرة من الدولة، للمشاركة في إكسبو 2020 دبي كعارض على أساس غير تجاري، أما مصطلح «المقابل» فيشير إلى كل ما تم استلامه أو من المتوقع استلامه لقاء توريد السلع أو الخدمات سواء كان مبالغ نقدية أو غير ذلك مما يصح استلامه كونه تعويضاً.

ويشير تعبير «المفوض العام للقسم» إلى الشخص المعين من قبل المشارك الرسمي، أما «فريق القسم» فيتضمن فريق عمل المفوض العام للقسم ونائب المفوض العام للقسم ومدير الجناح والموظفين المباشرين الآخرين للمفوض العام للقسم.

رد الضريبة

وتناولت المادة الثانية رد الضريبة، حيث أشارت إلى أن للمشارك الرسمي في إكسبو 2020 طلب استرداد الضريبة في حال تكبدها على استيراد أو توريد سلع أو خدمات شريطة أن تكون تلك السلع أو الخدمات مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء وتركيب وتعديل وأعمال ديكور وتفكيك مساحة المعرض الخاص بهم، أو مرتبطة بشكل مباشر بأعمال تنظيم مساحات المشاركين الرسميين في المعرض.

وأي استعراضات في موقع إكسبو 2020 دبي، أو مرتبطة بأعمال التنظيم الفعلية لمكاتب المشاركين الرسميين، شريطة ألا تقل قيمة السلعة أو الخدمة، التي يطالب بها المشارك الرسمي باسترداد الضريبة المتكبدة عنها بما يحدد بقرار من الوزير.

وأوضح القرار أن للمشارك الرسمي طلب استرداد الضريبة في حال تكبدها على استيراد سلع مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم التابع للمشارك الرسمي وفريق القسم والمستفيدين. وفي حال تم منح الاسترداد إلى المشارك الرسمي .

فيما يتعلق بأي استرداد لسلع وفقاً للبنود الواردة أعلاه فإنه لا يجوز بيع تلك السلع نظير مقابل أو نقلها مجاناً من دون الحصور على موافقة مسبقة، وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الهيئة الاتحادية للضرائب و مكتب إكسبو 2020 دبي ومن دون سداد الضريبة.

 

آليات الاسترداد

وحددت المادة 3 من القرار آليات طلب الاسترداد، حيث يتم طلب استرداد الضريبة إلى مكتب إكسبو 2020 دبي، على أن يقوم مكتب إكسبو بإجراء التدقيق المبدئي على طلبات الاسترداد المستلمة من المشارك الرسمي وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، فيحال كان طلب الاسترداد صحيحاً، يقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بالطلب من الهيئة برد الضريبة.

وحددت المادة 4 متطلبات للاسترداد، حيث أوضح القرار أن الهيئة الاتحادية للضرائب ومكتب إكسبو 2020 دبي تتوليان تحديد المتطلبات الإجرائية والثبوتية ومتطلبات التحقق الواجبة على المشارك الرسمي استيفاؤها أو أي شخص آخر ليكون مؤهلاً لطلب الاسترداد.

وتناولت المادة 5 شهادة أحقية الاسترداد، وأشارت إلى أن مكتب إكسبو يقوم بإصدار شهادة أحقية الاسترداد للمشارك الرسمي، فيما لن تمنح شهادة أحقية الاسترداد إلى مشارك رسمي فيما يتعلق بالواردات والتوريدات المشمولة بالمادة رقم 2 من القرار في حال تم أو قصد استخدام ما يزيد على 20% من مساحة المعرض أو العرض لأغراض تجارية أو غير رسمية.

ولتحديد الغرض من استخدام أي مساحة أو عرض، يجوز للهيئة أو مكتب إكسبو 2020 دبي تفتيش مساحة المعرض أو العرض ومطالبة أي شخص بتقديم معلومات أو تصريح فيما يتعلق بأي مساحة أو عرض.

وفي حال تم منح المشارك الرسمي شهادة أحقية الاسترداد فيما يتعلق التوريدات والواردات المشمولة في الفقرات «أ» و«ب» من المادة 2 من القرار، فيجب على المشارك الرسمي إبلاغ مكتب إكسبو 2020 دبي في حالة لم يعد مؤهلاً للحصول على شهادة أحقية الاسترداد وفقاً لأحكام البند 2 من هذه المادة.

 

صلاحيات هيئة الضرائب

أوضحت المادة 6 من القرار صلاحيات الهيئة الاتحادية للضرائب، إذ يمكنها طلب معلومات أو سجلات أو القيام بالتدقيق على أنشطة مكتب إكسبو 2020 دبي لتحديد أن يكون رد الضريبة للمشارك الرسمي قد تم وفقاً للإجراء المتفق عليه بين الهيئة ومكتب إكسبو 2020، وتحديد ما إذا كان المشارك الرسمي مستحقاً لرد الضريبة.

كما يمكن للهيئة رفض رد الضريبة، إذ تم التوصل إلى أنها غير مستحقة للمشارك الرسمي.

 

 

 

أخبار مرتبطة