كل ما يجب معرفته عن آليات ضريبة القيمة المضافة على توريد الذهب والألماس في الإمارات

الأربعاء 30 مايو 2018
أبوظبي - مينا هيرالد:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة توافر 4 شروط أساسية لتطبيق الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء على توريد الذهب أو الألماس، فيجب أن يكون المستلم مسجلاً لضريبة القيمة المضافة في الدولة بتاريخ التوريد، و أن يقوم المستلم بشراء الذهب أو الألماس أو منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، وأن يكون القصد من شراء السلع إعادة بيعها أو استعمالها في انتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس، و أن يقوم المستلم بالإقرار خطياً للمورد بأنه مسجل للضريبة بتاريخ التوريد وأن حصوله على السلع لإعادة بيعها أو استعمالها في انتاج أو تصنيع منتج آخر مكونه الأساسي من الذهب أو الألماس وأنه سيقوم باحتساب الضريبة المترتبة عن التوريد.

وذكرت أن تطبيق الآلية يتطلب حصول المورد على إقرار خطي من المستلم وفق نموذج رسمي للإقرار سيتم توفيره من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن التاجر المستلم مسجل للضريبة ورقم تسجيله الضريبي، وعلى المورد التأكد من أن المستلم مسجل للضريبة وفقاً لوسائل التحقق التي توفرها الهيئة ومنها خدمة التحقق من رقم التسجيل الضريبي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للتأكد من صحة الأرقام الضريبية وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قرار مجلس الوزراء الموقر في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة يهدف إلى توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، كما يهدف إلى المحافظة على مستويات السيولة النقدية لدى مستثمري وموردي وتجار الذهب والألماس المسجلين وتخفيف العبء الضريبي عليهم، وعدم التأثير على الأنشطة التجارية في هذا القطاع الحيوي الهام للمحافظة على مكانة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية لتجارة الذهب والمجوهرات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم أنّ قرار مجلس الوزراء يدعم التعاملات التجارية بين المسجلين مشيرة إلى أنّه بموجب آلية الاحتساب العكسي لن يتم فرض الضريبة من التاجر المسجل عند قيامه بتوريد الذهب أو الألماس لتاجر مسجّل آخر يقصد إعادة بيع هذه السلع أو استعمالها لانتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، حيث يقرّ التاجر المستلم في إقراره الضريبي عن الضريبة المستحقة على هذا التوريد.

وأضافت الهيئة أنه من حق الخاضعين للضريبة عامة خصم الضريبة التي تكبّدوها على مدخلاتهم من خلال إقراراتهم الضريبية، وبذلك يكون التاجر المشتري للذهب والألماس المسجل للضريبة قادراً على استرداد الضريبة التي تكبدها على مشترياته في ذات الإقرار الضريبي الذي يقوم فيه باحتساب والإقرار عن الضريبة التي يتوجب عليه سدادها بناء على قرار مجلس الوزراء، وبذلك يحافظ على السيولة النقدية.

وسوف يتم تطبيق الضريبة على غير المسجلين الذين يتعين عليهم دفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 % على مشترياتهم من الذهب والألماس وتكون مثبتة في الفاتورة الضريبية الصادرة عن التاجر المسجل الذي يقوم بدوره بسدادها للهيئة.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب " إن قرار مجلس الوزراء يأتي استمراراً لجهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية كما يهدف إلى دعم قطاع الذهب والألماس وضمان سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية هذا القطاع في الدولة واستقراره".

وأضاف: "تضع الهيئة الاتحادية للضرائب بين مقدمة أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات متميزة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية والمكانة الرفيعة للإمارات على جميع المستويات، وتحرص الهيئة على وصول قطاعات الأعمال إلى القناعة التامة بأن الهيئة شريك إيجابي يهمه تحقيق مصالح كافة قطاعات الأعمال والمستهلكين وكذلك تحقيق مصالح الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته بآليات متوازنة شفافة تحافظ على البيئة التنافسية التي تتميز بها الإمارات".

وأشار البستاني إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة عند التوريد بين التجار المسجّلين بالهيئة في قطاع الذهب والألماس وفقاً لآلية الاحتساب العكسي يشمل 3 فئات من المنتجات بهذا القطاع وهي الذهب والألماس والمنتجات التي يكون مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس مثل المجوهرات موضحاً سعادته أن هذه الآلية لن تطبق على السلع الخاضعة لنسبة الصفر وهي الصادرات من الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس وكذلك توريدات المعادن الثمينة الاستثمارية.

وتدعو الهيئة الاتحادية للضرائب كافة الجهات العاملة في مجال تجارة الذهب والألماس بالرجوع إلى قنوات التواصل للتعرف على تفاصيل القرار.

أخبار مرتبطة