تعرف على المناطق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

الخميس 11 يناير 2018
المنطقة الحرة لجبل علي (شمال-جنوب) معفية من ضريبة القيمة المضافة
دبي - مينا هيرالد:

حدد قرار صادر عن مجلس الوزراء 20 منطقة في دولة الإمارات يتم معاملتها على أنها خارج الدولة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها محلياً اعتباراً من بداية الشهر الجاري بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات وفقاً لصحيفة "البيان".

وتالياً المناطق الحرة المعفاة من القيمة المضافة في الإمارات :  

دبي :

المنطقة الحرة لجبل علي (شمال-جنوب) - جافزا 

منطقة العوير الحرة للسيارات-دوكامز

مدينة دبي للأقمشة

المنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية

منطقة القصيص الصناعية دوفزا

مدينة دبي للطيران

المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي -  دافزا 

 

أبوظبي :

منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة

المنطقة الحرة بمطار أبوظبي

منطقة خليفة الصناعية

 

الشارقة :

المنطقة الحرة الحمرية

المنطقة الحرة في مطار الشارقة

 

عجمان :

منطقة عجمان الحرة

 

أم القيوين:

منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد

منطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد

 

رأس الخيمة :

المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة

المنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية

المنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة

 

الفجيرة:

منطقة الفجيرة الحرة

منطقة فويز

ووفقاً للمرسوم، فإنه يجوز نقل السلع من منطقة إلى أخرى من المناطق الـ20 المحددة بقرار مجلس الوزراء من دون استحقاق الضريبة عليها، وتعامَل أية منطقة منها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، وفقاً لمجموعة من المعايير، منها أن تكون منطقة جغرافية محددة ومسيّجة لها ضوابط أمنية ورقابة جمركية، بقصد مراقبة دخول وخروج الأفراد وانتقال السلع من وإلى تلك المنطقة، وأن يكون لدى المنطقة المحددة إجراءات داخلية بشأن طريقة حفظ وتخزين ومعالجة السلع، وأن يمتثل مشغّل المنطقة المحددة للإجراءات المقررة من الهيئة الاتحادية للضرائ . ووفقاً للمرسوم، إذا غيّرت المنطقة المحددة آلية عملها أو أخلّت بأي من الشروط التي تم بناءً عليها تحديد المنطقة منطقةً محددة بقرار مجلس الوزراء، تعامَل المنطقة المحددة على أنها داخل الدولة. ونص قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن 5 مواد، على أن هذه المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، تعد مناطق محددة لغايات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه. كما نص على أنه لمجلس الوزراء تعديل جدول المناطقة المحددة المرفق بالقرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معها.

 

 

أخبار مرتبطة