العقوبات والمخالفات الضريبية في الإمارات

الإثنين 22 يناير 2018
دبي - مينا هيرالد:

حددت قوانين دولة الإمارات قائمة العقوبات والمخالفات الضريبية ، وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الإمارات ، يجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. ويمكن الاطلاع على جداول المخالفات والنص الكامل للقرار على موقع  الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات من خلال الضغط هنا .

وبموجب القرار لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية. بينما يحق للشخص وفقاً لقرار مجلس الوزراء الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة طبقاً: تبلغ قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. (10,000 درهم)، عن المرة الأولى و(50,000)، في حالة التكرار.

وتبلغ مخالفة عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب (20,000 درهم)، كما تبلغ غرامة عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي (20,000 درهم)

وبشأن المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، تبلغ قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة (15,000 درهم)، في حين تكون قيمة مخالفة عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها، هي المبلغ الأعلى من (50,000 درهم) أو (50%) من الضريبة، إن وجدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة. ومخالفة عدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو باستيرادها أو بيعها للهيئة (5,000 درهم)، عن المرة الأولى و(20,000)، في حالة التكرار.

ويظهر الجدول المتعلق بالمخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة (15,000 درهم)، ولعدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش (2,500 درهم)، في حين تكون قيمة مخالفة عدم التـقيد بالشروط والإجراءات الواجـــبة حول حفظ السلع في منطـــقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخــرى. تكون الغرامة هي المبلغ الأعلى من (50,000 درهم) أو (50%) من الضريبة، إن وجـــــدت، والمفروضة على السلع فيما يتعلق بالمخالفة، ولعدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأيّ توريد (5,000 درهم)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أوضحت الغرامات الإدارية  المفروضة على الشركات التي لم تسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام الجاري، كما حددت بيانات الإقرار الضريبي في الإمارات وآليات تقديمه وأعلنت أيضاً آليات التسجيل لضريبة القيمة المضافة في الإمارات ، وأعلنت أيضاً  قائمة السجلات الضرييبة التي يجب أن تحتفظ بها الشركات لـ 5 سنوات.

 

 

أخبار مرتبطة