"آلية هامش الربح" تطبق فقط على السيارات المستعملة الخاضعة سابقاً لـ "القيمة المضافة" في الإمارات

الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
أبوظبي - مينا هيرالد:

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن آلية هامش الربح المتعلقة بالسلع المستعملة عموماً ومن بينها السيارات المستعملة تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي مشيرة إلى أن مخزون السلع المستعملة التي تم التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم(8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، لذلك تستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

جاء ذلك رداً على استفسارات طرحت خلال ندوة تعريفية عقدت في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوعوية تجار السيارات بالإجراءات والمعاملة الضريبية بهذا القطاع الحيوي الهام، والخطوات التي تقوم بها الهيئة لتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين بالقطاع.

وشارك في الندوة التعريفية التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عدد كبير من التجار والمتخصصين والمعنيين بقطاعة تجارة السيارات حيث استعرض فريق الهيئة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق آلية هامش الربح والحالات التي تطبق فيها هذه الآلية.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي صدر اليوم أن الهيئة حرصت منذ عام 2017 وقبل تطبيق النظام الضريبي بعدة شهور وحتى الآن على توعية كافة قطاعات الأعمال ومن بينها القطاعات التجارية بالتزاماتها الضريبية عبر كافة قنوات التواصل الإعلامية والرقمية، إضافة إلى الاتصال المباشر عبر جولات توعوية في مختلف الإمارات، وذلك لتقديم صورة واضحة ودقيقة للقوانين الضريبية، كما توفر الهيئة أدوات عديدة للتوعية الضريبية عبر موقعها الإلكتروني الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقال سعادته: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، وتتواصل الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع التجار والمنتجين ومقدمي الخدمات للتعرف على آرائهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم".

وأضاف سعادته:"حرصت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على تنظيم حملات توعية استباقية وندوات وورش عمل تعريفية لقطاعات الأعمال قبل تطبيق النظام الضريبي بعدة شهور ولازالت هذه الحملات مستمرة لزيادة الوعي ورفع معدلات الامتثال الضريبي، فتم عقد أكثر من 80 ندوة وورشة تعريفية حضرها أكثر من 32 ألف متخصص لمختلف قطاعات الأعمال، وضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت الهيئة أكثر من 60 دليلاً إرشادياً، ونحو 12 برنامجاً للتعلم الإلكتروني و22 نشرة بيانات (إنفوغرافيك)، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الأفلام التوعوية القصيرة الموجهة لكافة الفئات المعنية بالضريبة".

من جانبه أكد السيد هلال الهاملي نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة حرصت على تنظيم هذه الندوة التعريفية بهدف رفع وعي القطاع الخاص بشأن تطبيقات ضريبة القيمة المضافة مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي تناولتها والتي تمس مؤسسات القطاع الخاص وبصفة خاصة تجار السيارات.

وقال: "أن مثل هذه الندوات من شأنها توضيح الصورة أكثر أمام مؤسسات القطاع الخاص، وتعريفهم بأن الضريبة المفروضة تعتبر الأقل عالمياً، ولا تؤثر على تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بل سيكون لهذه الضريبة آثارها الإيجابية في المساهمة بتطوير البنى التحتية والمرافق العامة بالدولة، وتحقيق النمو والتقدم والتنمية المستدامة التي نسعى إلى تحقيقها".

وأضاف: " تهدف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبر ورش العمل والندوات التي تنظمها إلى تقريب وجهات النظر، وإطلاع الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمؤسسات على كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، ونأمل أن تسهم هذه الندوة في زيادة وعي وإدراك ممثلي تجار السيارات والمعنيين بالقطاع بأهمية بضريبة القيمة المضافة، وضرورة الالتزام بها".

وركز ممثلو الهيئة خلال الندوة التعريفية على توضيح الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمعاملة الضريبية لمبيعات السيارات الجديدة والمستعملة، وآلية هامش الربح وشروط تطبيقها والسلع المؤهلة للتوريد وفقاً لهذه الآلية بالإضافة الى الإلتزامات المفروضة على الخاضعين للضريبة.

وأشاروا إلى أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية.

وأوضحوا أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويُعتبر أنه شاملاً للضريبة، وأنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح أي الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقاً للمادة (53) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017.

وأشار ممثلو الهيئة خلال الندوة إلى ضرورة تأكد الموردين من أن السلع المستعملة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليتم تطبيق آلية هامش الربح عليها موضحين أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة للإستخدام. فإذا كانت السلعة سيارة مثلاً فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعاً للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.

كما أكدوا أنه إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة أن الضريبة فُرضت على أساس هامش الربح بالإضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.

أخبار مرتبطة