دليل قطاع الدعاية والإعلان الصادر عن المجلس الوطني للإعلام

الخميس 08 نوفمبر 2018
أبوظبي - مينا هيرالد:

انطلاقاً من الدور التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام واختصاصاته في متابعة المحتوى الإعلامي والإعلاني في الدولة، فقد حرص المجلس على تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام، وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة الصادرة بهذا الشأن، ويسرّ المجلس طرح الإصدار الأول من كتيب دليل الإعلانات الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة التي تنظمه، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها وكل ما يتصل بها مما يهم المتعاملين.

إن هدف المجلس من إصدار الدليل هو وضع إطار عملي مكتوب لكل ما يتصل بالإعلان، بهدف حماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن. وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعريف الإعلان:

أية وسيلة يكون الهدف منها إعلام الكافة بسلعة من السلع أو غرض من الأغراض، سواء تم ذلك عن طريق العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو غيرها من وسائل التعبير.

 

تعريف المُعْلِن: أي فرد أو مؤسسة أو شركة يقوم/ تقوم بنشر إعلانات على مختلف وسائل الإعلام بمردود مادي أو غير مادي.

 

 

 

القوانين والقرارات المنظِّمة للإعلانات

 

  1. القـانون الاتحـادي رقم (15) لسنة 1980م، في شـأن المطبوعـات والنشـر.
  2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015، في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
  3. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م، في شأن حقوق الطفل "وديمة".
  4. القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2016م، في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام.
  5. قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية.
  6. قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2017، في شأن تراخيص الأنشطة الإعلامية.
  7. قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2017، في شأن المحتوى الإعلامي.

 

وسائل الإعلام المشمولة بالدليل

تسري أحكام هذا الدليل على المحتوى الإعلاني لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات الآتية:

  1. مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بثّ أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلاني.
  2. المؤسسات والشركات والأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة إعلانية.
  3. أي شخص يقوم بطباعة محتوى إعلاني داخل الدولة.
  4. أي شخص يتداول محتوى إعلانياً بما في ذلك ما يرد من خارج الدولة. 
  5. أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جهة يقوم/ تقوم بنشر منشورات مدفوعة الأجر وبمقابل مادي أو غير مادي، على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
  6. أي أشخاص أو جهات أخرى يرى المجلس إضافتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معـايير محتوى الإعلانات

على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة بهذا الدليل الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، وبشكل خاص المعايير التالية:

م

المعايير

1

عدم الإساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية، واحترام الأديان السماوية الأخرى.

2

احترام نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزه ومؤسساته السياسية.

3

احترام الموروث الثقافي والحضاري للدولة.

4

عدم الإساءة إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية والقبلية.

5

احترام التوجهات والسياسات التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الداخلي، وعلى مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى.

6

عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة.

7

احترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية.

8

عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء إلى الأطفال والنساء، أو أية فئات اجتماعية أخرى، أو تحرض على الكراهية والعنف.

9

عدم نشر صور أو كلمات مخلّة بالآداب العامة.

10

لا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم.

11

مراعاة الشروط والضوابط الخاصة بعَلَم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

12

احترام حقوق الملكية الفكرية.

13

الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري، وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحظر الغش التجاري والاحتكار غير القانوني.

14

لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

15

لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه، أو أية خدمات أو منتجات أخرى يحظر الإعلان عنها.

16

الالتزام بضوابط الإعلانات الصحية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2007 وتعديلاته، بشأن الإعلانات الصحية.

17

عدم نشر إعلانات تتضمن معلومات كاذبة ومغرضة ومضللة.

18

احترام الهوية الوطنية للدولة.

19

مراعاة الشروط والضوابط الخاصة باستخدام عَلَم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

21

الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية، فيما يخصّ الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية، وتلك المتعلقة بحملات الحج والعمرة وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 

شروط الإعلانات:

 

على جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها الالتزام بالشروط التالية في الإعلان:

م

الشروط

1

يجب ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة.

2

ألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، أو يعمد إلى التهويل وادعاء التفرد وتحقير المنافس وكل ما ينطوي على شبهة الغش والتضليل.

3

يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.

4

أن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لَبْسٍ أو خلط - بأية طريقة كانت - مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى.

5

الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة، كتلك المتعلقة بالطب والأدوية ومشروبات الطاقة وتلك المتعلقة بحملات الترويج والعروض الخاصة، وأيضاً المتعلقة بالعقارات والجامعات والمعاهد التعليمية ودور الحضانة وحملات الحج والعمرة وكل ما شابه ذلك.

6

يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتنصيف العمري المعمول بها في هذا الشأن، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

7

يجب تحديد هوية الإعلانات بوضوح، وأن تظهر مميزة ومستقلة عن المواد التحريرية والإعلامية الأخرى، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، وفواصل زمنية في حالات البث.

8

في حالة الإعلانات التي تتضمن بشكل مباشر أو غير مباشر الترويج أو الإعلان أو تأييد الشخص أو الجهة المعلنة لمنتج أو خدمة معينة، يجب على المعلن الإفصاح بشكل واضح عما إذا كان هناك أي مردود مادي، ضمن علاقة تجارية مع الشخص أو الجهة المالكة للمنتج أو الخدمة المعلن عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي:

على كل من يمارس الأنشطة الإعلانية ــ على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي ــــ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بشرط توافر ما يلي:

  1. تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات.
  2. يعتبر صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه.

 

شروط خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي

  • يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح.
  • يجب أن يظهر الإعلان مميزاً ومستقلاً عن المواد التحريرية والإعلامية وأية مواد أخرى.
  • يجب وضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالة البث، كأن يكتب مثلاً على المادة الإعلانية: "مادة إعلانية"، أو "إعلان"، وغير ذلك من العبارات الدالة.
  • يجب الإفصاح بشكل واضح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، مقابل منشورات أو مقالات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات.
  • يجب استخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس بخصوص هوية الإعلان وبكونه مدفوعاً، وذلك من خلال:
    • استخدام عبارة أو هاشتاغ "إعلان" أو "إعلان مدفوع" بشكل واضح، غير مصحوبة بهاشتاغات عديدة بحيث تصعب رؤيتها.
    • لا يعتبر استخدام عبارة "شكراً لـ... الجهة المعلنة" أو "بالتعاون مع..." كافية للإفصاح عن كون الإعلان مدفوعاً من عدمه.
    • يجب استخدام خط واضح ومقروء. 
    • تجنّب الخط الصغير جداً غير المقروء أو الذي يحمل لوناً يشبه لون الخلفية لصعوبة قراءته.
    • يجب وضع الإفصاح في مكان واضح للقراء.
    • بشكل عام يجب وضع الإفصاح في بداية المحتوى أو الوصف.
    • تجنب وضع الإفصاح في مكان يتطلب من المستخدمين الانتقال إلى صفحة أخرى أو محتوى آخر (مثال: لا يجوز وضع الإفصاح تحت رابط "اقرأ المزيد").
    • إذا كان المحتوى عبارة عن فيديو، يجب ذكر الإفصاح شفوياً من خلال الفيديو (إضافة إلى وضعه بشكل مكتوب)
    • في حال تم الإعلان باستخدام قصص أو فيديوهات توضع على الحساب، يجب وضع الإفصاح في الصورة أو الفيديو الأول أو الثاني أو في بداية البث، في حالة البث الحي، وهذا ينطبق على كل حسابات التواصل الاجتماعي.

 

 

الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل المعفاة من الترخيص (مع الاخذ بعين الاعتبار أية متطلبات وتراخيص تطلبها جهات أخرى):

  1. أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل.
  2. الأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي.
  3. أية أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.

 

ترخيص أنشطة الدعاية والإعلان

شروط المرخص له

  • (الأفراد):

يشترط فيمن يمنح الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان من مواطني الدولة ما يأتي:

  1. ألا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية، ويجوز الاستثناء من شرط السن بقرار من المجلس بناء على طبيعة النشاط.
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
  3. ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
  4. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.
  5. ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له، أو سبق منعه من مزاولة نشاط إعلامي، ما لم تتم إزالة أسباب صدور القرار أو الحكم، حسب مقتضى الحال.
  6. ألا تكون في ذمته مستحقات مالية للمجلس.
  7. الالتزام بتعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية.

 

  • الشركات والمؤسسات:

يشترط في الشخص الاعتباري الذي يمنح الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ما يأتي:

  1. ألا تكون في ذمة الشركة مستحقات مالية للمجلس.
  2. أن يتم تأسيس الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، وألا تكون صدرت بحقها أية مخالفات من قِبل الجهات القانونية الرقابية بالدولة.
  3. أن يكون النشاط الإعلاني من ضمن الأنشطة التي تسمح بها غاياتها.
  4. الالتزام بتعليمات وضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية.

 

ج. مواطنو دول مجلس التعاون

يمنح الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة ما يأتي:

  1. أنْ يستوفي المتقدم الشروط المطلوبة في مواطني الدولة.
  2. أنْ يوقّع تعهداً بأنه ليس ممنوعاً من ممارسة نشاط إعلامي أو إعلاني مماثل لما يطلب الترخيص له به في دولته.

 

د. الشركات والمؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون:

يجوز منح الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان للشركات التي يتم تأسيسها وفق التشريعات المعمول بها في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً للشروط الآتية:

  1. أن يتم استيفاء الشروط الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون.
  2. ألا تكون في ذمة الشركة مستحقات مالية للمجلس.
  3. أن تكون مؤسسة وفقاً للتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  4.  أن يكون مركز عملها في الدولة أو يكون لها  فرع فيها.
  5. أن يكون النشاط الإعلاني من ضمن الأنشطة التي تسمح بها غاياتها.

 

شروط طلب الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان

يُقدم طلب الترخيص للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان إلى المجلس وفق النماذج الإلكترونية المعدة لديه لهذه الغاية، بشرط الالتزام بما يأتي:

  1. ضرورة التسجيل في النظام الإلكتروني بإدخال بيانات بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة للشخص الذي سيصدر الترخيص باسمه.
  2. تعبئة نموذج إصدار ترخيص جديد.
  3. صورة جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية للمواطن وصورتان شخصيتان لطالب الترخيص.
  4. جواز السفر وبطاقة الهوية وصورتان شخصيتان لمواطني مجلس التعاون والشركاء إذا كان مقدم الطلب شركة.
  5. صورة المؤهل الدراسي لطالب الترخيص.
  6. الاسم التجاري للمنشأة، على ألا يكون مخالفاً لأحكام التشريعات والنظام العام في الدولة، وألا يكون مطابقاً أو مشابهاً لأي اسم آخر مما قد يثير اللَّبس.
  7. تحديد المكان المنوي مزاولة النشاط الإعلاني المطلوب ترخيصه فيه.
  8. تسديد الرسوم المالية المقررة (وفقاً لما هو معمول به في هذا الشأن).

 

 

رســــوم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2017 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، حُدّدت رسوم تراخيص أنشطة التراخيص الإعلانية على النحو الآتي:

م

النشاط

وصف النشاط

رسم الإصدار بالدرهم

رسم التجديد بالدرهم

1

الترخيص لنشاط تصميم وتنفيذ وتركيب اللوحات الإعلانية

أنشطة تركيب وتصميم اللوحات الإعلانية التجارية، وتشمل ترخيص كافة أنشطة الإعلانات، بما فيها تلك التي تكون في الشوارع والمعارض، والإعلانات على الحافلات العامة وأية أشكال أخرى.

 

10000

 

5000

2

الترخيص لإنتاج وتصميم  محتوى الإعلانات

أنشطة إنتاج وتصميم الإعلانات بأنواعها المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.

5000

2500

3

الترخيص لإنتاج البرامج والمسلسلات والإعلانات الإذاعية والأغاني السمعية.

أنشطة إنتاج المصنفات السمعية بجميع أشكالها، وتشمل المسلسلات والإعلانات والأغاني السمعية والبرامج الإذاعية.

10000

6000

4

الترخيص بإنتاج وتصوير وإخراج المسلسلات والإعلانات التلفزيونية والأغاني المرئية.

أنشطة إنتاج المصنفات الفنية المرئية بجميع أشكالها، وتشمل المسلسلات والإعلانات والأغاني والبرامج المرئية والتلفزيونية.

10000

6000

5

المواقع والحسابات الإلكترونية الإعلانية

موقع على شبكة الإنترنت او على وسائل التواصل الاجتماعي يتم من خلاله تداول المعلومات ذات الطابع الإعلاني ويشمل ذلك المواقع التي تمارس أنشطة إعلانية على أسس تجارية

15,000

15,000

6

تنازل عن أي ترخيص إعلامي

التنازل عن الرخصة الإعلامية سارية المفعول وفقاً للإجراءات المعتمدة.

200

 

 

مخالفات محتوى الإعلان:

أولاً  

غرامة مالية 5000 درهم لعدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وفقاً للضوابط التالية:

  • يتم سداد قيمة الغرامة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة أو من تاريخ صدور قرار بدفعها.
  • في حال عدم الالتزام بدفع قيمة الغرامة خلال خمسة أيام عمل. تفرض غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5000 درهم.
  • تضاعف قيمة الغرامة الإدارية، عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (20،000) عشرين ألف درهم.

 

ثانياً

يجوز للمجلس حذف أيّ عبارة أو فقرة أو صفحة أو صورة أو مشهد أو أي جزء من المطبوع، إذا تضمن إخلالاً بمبادئ أو معايير المحتوى الإعلاني.

ثالثاً

يجوز للمجلس حظر تداول أو طباعة أو دخول المطبوع أو المادة المرئية أو السمعية إلى الدولة في حال المخالفة في الحالات الآتية:

  1. تعذر الحذف وفقاً لما ورد في (ثانياً).
  2. مخالفة المطبوع لأسس ومعايير المحتوى الإعلاني.

رابعاً

يجوز للمجلس منع المطبوع أو المادة المرئية أو المسموعة من التداول أو الطباعة أو الدخول إلى الدولة، إلى حين تصويب وضعها بما يتلاءم مع معايير المحتوى الإعلاني، إذا ارتأى المجلس أن المخالفة قابلة للتصويب.

Search form